السيد محسن الحكيم

80

مستمسك العروة

وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ( 1 ) . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ( 2 ) ولو مع وجود المماثل ( 3 ) ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت ، حديث : حديث : 13 .